علي أصغر مرواريد

64

الينابيع الفقهية

نقصه من ماله . ولا يصح البيع على من لا يولي على مثله إلا باذنه ، وسكوته ليس بإذن يعتد به ، ولا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبدو صلاحها ويجوز ذلك سنتين فما زاد ، ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس الشجر بكيل ولا وزن منها ولا بيع الزرع بكيل ولا وزن ، ويصح ذلك بالعين والورق ، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم ولا اللبن في ضروع الأنعام ، ويجوز ذلك أرطالا مسماة ويجوز أن يستثني البائع من الثمرة أرطالا مسماة . ومن باع نخلا قد وبر أو شجرا قد أثمر أو أرضا فيها زرع أو نبات فحمل النخل والشجر والزرع والنبات خارج عن البيع إلا أن يشترطه المبتاع ، ولا يصح أن يبتاع المرء من تحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه ومتى يفعل يعتقوا عليه عند مضي عقد ابتياعهم . ومن ابتاع أمة حاملا أو حيوانا حاملا فحمله خارج عن البيع ، ولا يصح بيع الآبق إلا أن يكون معه شئ آخر ، ومن ابتاع عبدا أو أمة ومعه مال فهو للبائع إلا أن يشترطه في عقد البيع فيكون له ، وكذلك حكم ما يصاحب مبيع سائر الحيوان من الأداة والدثار ، ويجوز ابتياع ما سباه الظالمون من الرقيق ويحل وطؤه بملك اليمين ، وإذا ابتاع رقيقا من سوق المسلمين فادعى الحرية لم تسمع دعواه إلا أن تقوم بينة فيفسخ العقد ويرجع بالدرك . ومطلق العقد يقتضي التعجيل في المبيعين ، والتأجيل موقوف على الاشتراط وهو مختص بمبيع العين والورق وتحديد الأجل بزمان معين ، ومضي العقد يقتضي تسليم المعجل منهما وتأخير المؤجل وتسليمه عند حلول أجله سواء كان التأجيل مشروطا في المبيع أو اليمن ، وإذا حل الأجل ولم يكن عنده عين ما عقد عليه فعليه إحضاره ، ويصح إقامة العوض عنه من غير جنسه ، ولا يجوز له ابتياعه من مستحقه عليه بمثل ما باعه منه في الجنس ولا بزيادة عليه نقدا ولا نسيئة ولا نقله إلى سلف آخر ، ويجوز له ابتياعه بغير ما قبضه منه نقدا ويجوز تقديم المؤخر عن أجله بشرط النقص منه ، ولا يجوز تأخيره عنه بشرط الزيادة فيه . وتعلف البيع بأجلين إلى مدة كذا بكذا أو إلى ما زاد عليها بكذا ، وبأجل واحد غير محدود كقدوم الحاج وقدوم القافلة وبلوغ الغلات يقتضي فساده ، ودخول التأجيل في بيع